Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 204

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

وأمّا الرّواية الأولى التي ذكرها المصنّف ﵀، فليس لفظُها مما يحتمل ما ذكره ابن دقيق العيد كما لا يخفى، واللَّه أعلم.

والدّوابُّ: جمع دابَّة، وأصلُها: دابِبَة، فأُدغمت إحدى الباءين في الأخرى، وهو اسم لكلّ حيوانٍ، لأنّه يدبُّ على وجه الأرض، والهاء: للمبالغة، ثمّ نقله العرفُ العامُّ إلى ذاتِ القوائم الأربع؛ من الخيلِ والبغالِ والحمير، ويسمَّى هذا: منقولًا عرفيًا (١).

(كلُّهن فاسقٌ يُقْتَلْنَ) -بضم أوّله وفتح ثالثه وسكون رابعه، من غير هاء-.

وفي لفظٍ: "يقتلهن" (٢)؛ أي: المرءُ (في الحرم) المكي.

وقوله: "فاسق"، قال القسطلاني: صفة لكل مذكَّر، و"يقتلن": فيه ضميرٌ راجع إلى معنى كُلّ، وهو جمع، وهو تأكيد "خمس"، قاله في "التنقيح" (٣).

قال: وتعقّبه في "المصابيح": بأنّ الصّوابَ أن يقال: خمسٌ مبتدأ، وسوّغ الابتداءُ به مع كونه نكرةً وصفُه، و"من الدّواب" في محل رفع على أنّه صفة لخمس.

وقولُه: "كلهنّ فاسق" جملة اسمية في محل رفع أيضًا على أنّه صفة أُخرى لخمس.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 204 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.