Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 212

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

منه، فتخبّأتِ الفأرةُ منها (١). وهذا حديثٌ مرسلٌ.

وفي "سنن أبي داود": وعن ابن عبّاس ﵄، قال: جاءت فأرة، فأخذَتْ تجرُّ الفَتيلة، فجاءت بها، فألقَتْها بينَ يَدَيْ رسولِ اللَّه ﷺ على الخُمْرَةِ التي كانَ قاعِدًا عليها، فأحرقَتْ منها قدرَ موضِع درهمٍ (٢).

الخمرةُ: السّجادةُ الّتي يسجد عليها المصَلِّي، سمّيت بذلك؛ لأنّها تُخَمَّر الوجهَ؛ أي: تغطّيه.

ورواه الحاكم عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: جاءت فأرةٌ، فأخذت تجرُّ الفتيلةَ، فذهبت الجاريةُ تزجُرُها، فقال النّبيُّ ﷺ: "دَعيها"، فجاءت بها، فألقتها بين يدي رسول اللَّه ﷺ على الخُمْرَة التي كان قاعدًا عليها، فأحرقَتْ منها موضعَ درهم، فقال ﷺ: "إذا نِمْتُمْ، فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ؛ فإنَّ الشّيطانَ يدلُّ مثلَ هذهِ على هذا، فتحْرِقُكم"، ثمّ قال: صحيحُ الإسناد (٣).

وفي "صحيح مسلم"، وغيره: أنّ النّبي ﷺ أمر بإطفاء النّار عند النّوم (٤).

وعلّل ذلك أَنَّ الفويسقة تُضرم على أهل البيتِ بيتَهم (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 212 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.