Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 219

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

فقد نقل أبو داود عن الإمام أحمد: يَقتل كلَّ ما يؤذيه، انتهى (١).

ويقتلُ الوَزَغَ؛ لما في "الصّحيحين"، والنّسائي، وابن ماجه، عن أم شريك: أنّها استأمرتِ النبيَّ ﷺ في قتل الوَزَغِ، فأمرها بذلك (٢).

وفي "الصحيحين" أيضًا: أنّه ﷺ: أمرَ بقتل الوزغِ، وسمّاه فويسقًا، وكان ينفخ النّار على إبراهيم.

وكذلك رواه الإمام أحمد في "مسنده" (٣).

وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة: أن النّبيِّ ﷺ قال: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، ومَنْ قتلَهُا في الثانيةِ، فلهُ كَذا وكَذا حَسَنَةً، لدُونِ الأَوَّلِى، [وإن قتلها في الضربة الثالثة، فله كذا وكذا حسنة، لدون الثانية] " (٤).

وفيه أيضًا: "من قتلَها في الضَّربةِ الأولى، فله مِئَةُ حسنةٍ، ومَنْ قتلَهُا في

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 219 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.