Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 122

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة ﵁: أن رسول الله ﷺ كان يمسح رأسه مرة واحدةً (١).

وقد روى عنه: أنه كان يمسح مرةً: معاذُ بن جبل، والبراءُ، وعبدُ الله بنُ عمرٍو، وابن عمر، وابنُ عباسٍ (٢).

وفي حديث الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذِ بنِ عفراءَ ﵂، قالت: رأيت رسول الله ﷺ توضأ، فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه، وأذنيه مرةً واحدةً. رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٣).

فالمذهب: عدم تكرار مسح الرأس، والله أعلم.

تنبيهات:

الأول: استيعابُ جميع الرأس بالمسح فرضٌ، هذا المذهبُ بلا ريبٍ، وعليه جماهير علمائنا متقدمهم ومتأخرهم؛ وفاقاً لمالك؛ لقوله - تعالى -: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، أضاف المسح إلى الجملة، كما أضافه في التيمم إلى الوجه بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦].

فيجب استيعابهما حسبَ الإمكان؛ عملاً بظاهر الأمر، والباء لا توجب تبعيضاً، وإنما هي للإلصاق.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 122 (SanadKitab #17437, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.