Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 281

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع
  3. الحديث الثاني

أفضلُ (١)، (ولْيَحْلِلْ) -بتسكين اللام الأولى والثالثة وكسر ما قبل الأخيرة وفتح التحتيّة-: أمر معناه الخبرُ؛ أي: صار حلالًا، فله فعلُ ما كان محظورًا عليه في الإحرام.

ويحتمل أن يكون إذنًا؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، والمراد: فسخُ الحجّ عمرةً، وإتمامُها حتّى يحلّ منها.

وفيه دليل: على أن الحلقَ أو التقصيرَ نسكٌ، وهو الصحيح (٢).

(ثُمَّ لْيُهِلَّ بالحجِّ)؛ أي: وقتَ خروجه إلى عرفات، لا أنَّه يهلُّ عقبَ تحليلِ العمرة، ولذا قال: "ثمّ ليهلّ"، فعبّر بـ"ثمّ" المقتضية للتّراخي والمُهْلَة (٣).

(وَلْيُهْدِ) هَدْيًا، وهو دم المتعة، وهو دم نسك عند الإمام أحمد ﵁.

ومن ثمّ سمّاه رسول اللَّه ﷺ هَدْيًا، وهو ممّا وَسَّعَ اللَّهُ به على المسلمين، فأباح لهم التحلُّلَ في أثناء الإحرام والهدي؛ لما في استمرار الإحرامِ من المشقة، فهو بمنزلة القَصْرِ في السفر، والفطر، والمسح، فهو أفضل.

ولأجل ذلك سُنَّ له الأكلُ منه -كما يأتي-.

(فَمَنْ لم يجدْ هَدْيًا) بأنْ عدم وجوده، أو ثمنه، أو زاد على ثمن المثل، أو كان صاحبه لا يريد بيعَه (٤)، (فليصمْ ثلاثةَ أيامٍ في الحجّ)، والأَوْلى: بعدَ

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 281 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.