Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 298

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع
  3. الحديث الثاني

ونصّ عليه الإمام أحمدُ؛ وفاقًا للشّافعي.

وحمله القاضي على أنَّ بينه وبين مكّة مسافَةَ قصر.

وقال ابن عقيل: بل هو رواية كمذهب الشّافعي.

وقال أبو حينفة: إن رجع إلى أهله، فلا دم. وروي عن ابن عمر.

وقال مالك: إن رجعَ إلى بلده، أو بقدره، فلا دمَ (١).

* الخامس: أن يحلّ من العمرة قبلَ إحرامه بالحجّ، فإن أحرمَ به قبل حلّه منها، صار قارنًا.

* السادس: أن يُحرم بالعمرة من الميقات، أو من مسافة قصر فأكثرَ من مكّة.

ونصُّ الإمام أحمد، واختاره الموفّقُ وغيرُه: [أنَّ] هذا ليس بشرط، وهو الصّحيح؛ لأنَّا نسمّي المكّي متمتّعًا، ولو لم يسافر (٢).

وقال ابن المنذر، وابن عبد البرّ: أجمع العلماءُ على أن مَنْ أحرم بعمرة في أشهُره، وحلّ منها، وليس من حاضري المسجد الحرام، ثمّ أقام بمكة حلالًا، ثمّ حجّ من عامه: أنّه متمتّعٌ عليه دمٌ.

* السابع: أن ينوي التّمتُّعَ في ابتداء العمرة، أو أثنائِها. ذكره القاضي، وتبعه الأكثر.

واختار الموفّق: عدمَ اعتبار ذلك، وهو الأصحُّ للشّافعية؛ لظاهر الآية، وحصول التَّرفُّه (٣).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 298 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.