Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 310

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع
  3. الحديث الرابع

قال عمرانُ بن حصين ﵁: (ولم ينزلْ قرآنٌ يحرِّمُه)؛ يعني: التّمتّع.

وفي لفظ: "تمتعنا على عهد رسول اللَّه ﷺ، ونزل القرآنُ" (١) بجوازه، قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ الآية [البقرة: ١٩٦].

واعلم أن قوله: ولم ينزلْ قرآنٌ يحرمه، من زيادة مسلم على البخاري كما في "القسطلاني"، (٢). وظاهر "الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق: أنها من المتفق عليه، (٣) (ولم ينهَ عنها)؛ أي: المتعة رسولُ اللَّه ﷺ (حتّى مات) النَّبيُّ ﷺ؛ أي: فلا نسخَ.

وفي لفظ: فلم تنزل آية تنسخُ ذلك، ولم ينهَ عنه حتّى مضى لوجهه (٤).

وفي لفظ: ثم لم تنزل آيةٌ تنسخُ آية متعةِ الحجّ، ولم ينه عنها رسولُ اللَّه ﷺ حتّى ماتَ (٥). (قال رجل برأيه ما شاء، قال البخاري: يقال: إنه عمر) بنُ الخطاب ﵁، لا عثمانُ بنُ عفان؛ لأن عمرَ أولُ من نهى عنها، فكان مَنْ بعده تابعًا له في ذلك (٦).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 310 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.