Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 338

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي
  3. الحديث الرابع

بيعُهما وبيعُ شيء منها، ولو كانت تطوعًا؛ لأنها تعينت بالذبح، وكذا الأضحية (١).

وكذا قال النووي في "شرح مسلم": إن مذهبهم عدمُ جواز بيع جلد الهدي والأضحية، أو أيِّ شيء من أجزائهما، سواء كان تطوعًا، أو واجبًا، قال: لكن إن كان تطوعًا، فله الانتفاعُ بالجلد وغيرهِ باللبسِ وغيره (٢)، فقصر الجوازَ على التطوع.

والمعتمد عندنا: التطوعُ والواجبُ في جواز الانتفاع بنحو جلد سواء (٣).

(و) قال علي ﵁: (قال) النَّبيُّ ﷺ: (نحن نعطيه)؛ أي: الجزار أجرتَه (من عندنا)، لا من الهدي، وهذه انفرد بها مسلم عن البخاري.

قال الحافظ عبدُ الحقِّ الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين": لم يقل البخاري: "نحن نعطيه من عندنا"، وقد عزاه في "منتقى الأحكام" بالزيادة للصحيحين (٤)، وكأنه اعتبار لأصل الحديث، والله أعلم.

تنبيهان:

الأول: صرّح هذا الحديث بجواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحهِ والتصدقِ به، نعم، الأَفضلُ تولِّيه ذلك بنفسه، لكن النَّبيَّ ﷺ فعل كُلا من المباشرة للذبح، والاستنابة فيه (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 338 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.