باب الغسل للمحرم
أي: جوازه، أو وجوبه.
أما إذا كان جنبًا، أو كانت حائضًا، فجَمْعٌ على جوازه، بمعنى: أنَّه يجب على المحرم كغيره، لاعتبار الطهارة للصلوات المكتوبة، وهي فرض، وكذا سائر الأغسال الواجبة، وأما إذا كان الغُسل للتبريد ونحوه، فاختلف فيه:
قال في "الفروع": وله -أي: المحرم- حكُّ رأسه وبدنه برفق، نص عليه الإمام أحمد، ما لم يقطع شعرًا، وقيل: غيرُ الجنب لا يخللهما بيده، ولا يحكهما بمشط أو ظفر.
قال: وله غسلُه في حمام وغيره بلا تسريح، روي عن عمر، وعلي، وابن عمر، وجابر، وغيرهم ﵃، وفاقًا لأبي حنيفة، والشافعي؛ لأن النبي ﷺ غسل رأسه وهو محرمٌ، حرك رأسه بيديه (١)، كما يأتي.
وذكر الحافظ في هذا الباب حديثًا واحدًا، وهو: