Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 345

  1. كتاب الحج
  2. باب الغسل للمحرم

باب الغسل للمحرم

أي: جوازه، أو وجوبه.

أما إذا كان جنبًا، أو كانت حائضًا، فجَمْعٌ على جوازه، بمعنى: أنَّه يجب على المحرم كغيره، لاعتبار الطهارة للصلوات المكتوبة، وهي فرض، وكذا سائر الأغسال الواجبة، وأما إذا كان الغُسل للتبريد ونحوه، فاختلف فيه:

قال في "الفروع": وله -أي: المحرم- حكُّ رأسه وبدنه برفق، نص عليه الإمام أحمد، ما لم يقطع شعرًا، وقيل: غيرُ الجنب لا يخللهما بيده، ولا يحكهما بمشط أو ظفر.

قال: وله غسلُه في حمام وغيره بلا تسريح، روي عن عمر، وعلي، وابن عمر، وجابر، وغيرهم ﵃، وفاقًا لأبي حنيفة، والشافعي؛ لأن النبي ﷺ غسل رأسه وهو محرمٌ، حرك رأسه بيديه (١)، كما يأتي.

وذكر الحافظ في هذا الباب حديثًا واحدًا، وهو:

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 345 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.