Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 353

  1. كتاب الحج
  2. باب الغسل للمحرم

وكره مالك للمحرم غطسَه في الماء، وتغييب رأسه فيه (١).

قال في "الفروع": والكراهةُ تفتقر إلى دليل، وتوجَّه قوله: تركُه أولى، أو الجزم به؛ لأن ابن عمر ﵄ كان لا يغسل رأسه إلّا من احتلام، رواه مالك (٢).

وفي البخاري: قال ابن عبّاس ﵄: يدخل المحرم الحمام (٣).

ولم ير ابن عمر وعائشة بالدخول بأسًا.

وفي "الفروع": أن ابن عبّاس دخل حمامًا في الجحفة، رواه الشّافعي، وقال ابن عبّاس: ما يعبأ الله بأوساخنا (٤).

قال في "الفروع": ويحمل هذا وما سبق على الحاجة، أو أنَّه لا يكره، وإلا، فالجزم بأنه لا بأس به مع أنه مزيل للشعث والغبار، مع الجزم بالنهي عن النظر في المرآة لإزالة شعثٍ وغبار، فيه نظر ظاهر، مع أن الحجة: "انظروا إلى عبادي أَتَوني شُعْثًا غُبْرًا" (٥)، وهي هنا، فيتوجه من عدم النهي

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 353 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.