Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 372

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الأول

وَثَّق أبا عيسى سوى ابنِ حِبان، ولا يخفى تساهلُه (١).

وقال الحافظ ابن رجب: قال الإمام أحمد: روى هذا الحديثَ الحارثُ بنُ بلالِ بنِ الحارثِ، يعني: أنَّه مجهول، قال: وحديثُ أبي ذر رواه مرقع الأسدي، فمن مرقع الأسدي؟ شاعر من أهل الكوفة لم يلق أبا ذر (٢).

وقال في رواية خطاب بن بشر: الذي جاء أنَّه كان لهم خاصةً، ليس بصحيح.

وقال في رواية ابن مشيش، وذكر حديثَ أبي ذر، فقال: رواه يحيى عن المرقع، قال: لا أدري من المرقع، قلت له: أليس هو المرقع بن صيفي؟ قال: لا، ليس هذا المرقع بن صيفي.

وقد ثبت في "الصحيحين": أن النَّبي ﷺ أمرهم بالفسخ، وأطاعوا، فقال له سُراقةُ بنُ مالك ﵁: مُتْعَتُنا هذه لعامِنا هذا، أم للأبد؟ قال: "للأبد" (٣)، وقوله: متعتُنا هذه، إشارةٌ إلى المتعة التي فعلوها، وهي متعةُ فسخ الحجّ إلى العمرة.

ولفظ البخاري من حديث ابن عبّاس، وجابر ﵃: أن النَّبيَّ ﷺ أمرهم بالإحلال، فتوقفوا، فقال: "واللهِ لأنا أَبَرُّ وأَتْقَى لله مِنْهُمْ، ولو أَنِّي استقبلْتُ من أمري ما استَدْبَرْتُ، ما أهديتُ، ولولا أن مَعِي الهديَ لأحللتُ"، فقام سراقةُ بنُ جُعْشُم، فقال: يا رسول الله! هي لنا أو للأبد؟ فقال: "بل للأبد" (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 372 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.