Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 413

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السادس

وفي "منسك ابن الزاغوني" (١) أحدِ أئمة المذهب: أو يرمي بهن، كفعله في اللواتي قبلهن (٢).

وقال علماء الشافعية: فإن نفرَ في اليوم الثاني قبلَ الغروب، سقطَ رميُ اليوم الثالث، وهو إحدى وعشرون حصاة، ولا دمَ عليه ولا إثمَ، فيطرحها.

قالوا: وما يفعله الناس من دفنها لا أصلَ له.

قال القسطلاني: وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وعليه أصحاب أحمد (٣).

وفي قولهم في دفن الحصى: لا أصل له، فيه ما تقدم.

فإن غربت الشمس وهو بمنى، لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال، ثم ينفر، وهو النفر الثاني.

ويُسن إذا نفر من منى نزولُه بالأبطح، وهو المحصَّب، وحدُّه ما بين الجبلين إلى المقبرة، فيصلي به الظهرين والعشاءين، ويَهْجَع يسيرًا، ثم يدخل مكة -شرفها الله تعالى- (٤).

الرابع: حدُّ منى من جمرة العقبة إلى وادي مُحَسِّر.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 413 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.