Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 435

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث التاسع

الحديث التاسع

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِم بِالبَيْتِ، إِلا أَنهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ (١).

* * *

(عن) حبر الأمة وأبي الأئمة (عبدِ الله بنِ عباس ﵄، قال: أُمِر) -بضم الهمزة وكسر الميم مبنيًا لما لم يسمَّ فاعله- (الناسُ) -بالرفع-: نائبُ فاعل؛ أي: أمرَ رسول الله ﷺ أمرَ وجوبٍ عند الأئمة الثلاثة، وعند مالك أمرَ ندب (أن يكون آخر عهدهم) طواف الوداع (بالبيت).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 435 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.