Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 439

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث العاشر

لياليها (ليبيتَ بمكةَ) المشرفة (لياليَ مِنَى) الثلاثةَ (من أجل سِقايته) المعروفةِ بالمسجد الحرام، (فأذنَ له) ﷺ.

ففي هذا الحديث دليل على وجوب المبيت ليالي التشريق بمنى؛ لأنه ﷺ رخَّصَ للعباس عَمِّه في تركِ المبيت لأجل سقايته، فدل على أنه: لا يجوزُ لغيره؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة (١).

ففي حديث ابن عمر في "الصّحيحين": رخص النّبيُّ ﷺ للعباس أن يبيت بمكة أيامَ منى من أجل سقايته (٢)، وفي لفظٍ آخر: أذن (٣).

وعند الإمام أحمد في "المسند": أذنَ للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية (٤).

فدل على أن الإذن إنما وقع للعلة المذكورة، فإذا لم توجد العلة المذكورة، أو ما في معناها، لم يحصل الإذنُ (٥)، وهذا مذهبنا كالشافعية.

واتجه العلامة الشيخ مرعي في "غايته": أن المراد من البيتوتة بمنى لياليها معظم الليل (٦).

وفي "شرح المنتهى" للشيخ منصور: ولعل المراد: لا يجب استيعابُ الليلة بالمبيت، بل كمزدلفة (٧).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 439 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.