Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 466

  1. كتاب البيوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

كتاب البيوع

جمع بَيعْ، وكأنه عبر بالجمع، لاختلاف أنواعه (١)، والبيع مصدر بعت، يُقال: باع، ويبيعُ بمعنى: مَلَكَ، وبمعنى: اشترى، وكذلك شرى يكون للمعنيين.

وحكى الزجّاج وغيره: باع وأباع بمعنى واحد، وقال غير واحد من الفقهاء: اشتقاقه من الباع (٢)، وهو قدر مدّ اليدين، كالبوع، ويضم، والجمع أبواع، كما في "القاموس" (٣)؛ لأنَّ كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء.

قال في "المطلع": وهو ضعيف لوجهين:

أحدهما: أنه مصدر، والصحيح أنَّ المصادر غير مشتقة.

والثاني: أنَّ الباع عينه واو، والبيع عينه ياء، وشرط صحة الاشتقاق الاتفاقُ في الأصلِ والفرعِ في جميع الأصول.

قالى في "المطلع": قال صاحب "المستوعب":

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 466 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.