Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 476

  1. كتاب البيوع
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

تنبيهات:

* الأول: اختلف الفقهاء ﵃ في مضمون ما دلَّ عليه حديث ابن عمر، وحديث حكيم بن حزام، من ثبوت خيار المجلس في البيع، فقال إمامنا الإمام أحمد، والإمام الشافعي، وفقهاء أصحاب الحديث بمضمونه، فأثبتوه في عقود المعاوضات اللازمة التي لا يقصد فيها العوض، كالنكاح والخلع والكتابة.

ونفاه الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك ﵃ أجمعين -.

وهذان الحديثان يدلان على إثبات خيار المجلس دلالة ظاهرة.

وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر كما في "الصحيحين": "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر"، وربما قال: "أو يكون بيع الخيار" (١).

وفي لفظ: "كلُّ بيعين لا بيعَ بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار" متفق عليه أيضًا (٢).

وفي لفظ: "المتبايعان كلُّ واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيعَ الخيار" (٣).

وفي لفظ: "إذا تبايع المتبايعان بالبيع، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب البيع".

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 476 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.