Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 494

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

ذلك، فإطلاق كلامهم يقتضي المنع، والتعليل يقتضي الجواز، وهو أولى؛ لأن صورة الإذن مستثناة في "الصحيحين" (١)، ولفظه من حديث ابن عمر ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يبعْ بعضُكم على بيع بعض" (٢)، وفي لفظ آخر: "لا يبيع الرجلُ على بيع أخيه، ولا يخطبُ على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له" (٣)، والله أعلم.

قال أبو هريرة ﵁: وقال رسول الله ﷺ: (ولا تَنَاجَشُوا).

والنجشُ: أن يزيد في ثمن سلعة تُباع ليغرَّ غيره، وهو غير راغب فيها.

قال في "المطلع": النجش أصلُه: الاستخراج والاستثارة (٤).

قال ابن سيده: نجش الصيدَ وكلَّ مستور ينجشه نجشًا: إذا استخرجه، والناجش: المستخرجُ للصيد (٥)، وفي حديث ابن المسيب: "لا تطلع الشمسُ حتى ينجشُها ثلاث مئة وستون ملكًا" (٦)؛ أي: يستثيرها (٧).

وقال ابن قتيبة: النجش: الختل، ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يختل الصيد (٨).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 494 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.