Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 500

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

بمنزلة عين أتلفها، فيجب عليه [قيمتها] (١)، ومن العلماء من عَدَّاه إلى سائر الأقوات، ومنهم من خصه بغالب قوت البلد، وأما حديث: "فإن ردَّها، ردَّ معها مثلَ -أو مثلي- لبنها قمحًا" رواه أبو داود (٢)، فلا يقاوم اختصاص كون المردود تمرًا.

قال الشيرازي -من علمائنا-: الواجبُ أحدُ شيئين: صاع من تمر، أو من قمح.

قال الزركشي في "شرح الخرقي": وهو مصادم للنص، يعني: لقوله ﷺ: "لا سمراء"؛ لأنها القمح، فالصواب الاقتصار على الوارد، وهو مذهب الشافعي أيضًا (٣).

* الثاني: لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث، وكذا روي عن مالك القول بعدم مقتضاه، وقال: لأنه حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة، لوجوه، منها:

- الأول: أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل، وضمان المتقومات بالقيمة من النقدين، وهنا مع كون اللبن مثليًا وقع مضمونًا بالتمر، فهو خارج عن الأصلين جميعًا.

- الثاني: أنَّ القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون بقدر التالف،

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 500 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.