Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 505

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الثالث

قِيلَ: إِنَّهُ كانَ يَبيعُ الشَّارِفَ -وَهِيَ الكَبِيرَةُ المُسِنةُ- بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ.

* * *

(عن) أبي عبد الرحمن (عبدِ الله بنِ) أمير المؤمنين (عمرَ) بنِ الخطاب (﵄: أَنَّ رسولَ الله ﷺ نهى) نهيَ تحريم (عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ).

في تفسيره وجهان:

أحدهما: أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع، ثم تحمل هذا البطن الثاني، وهذا باطل؛ لأنه بيع إلى أجل مجهول.

الثاني: أن يبيع نتاج النتاج، وهو باطل -أيضًا-؛ لأنه بيع معدوم (١).

قال النووي: هو -بفتح الحاء المهملة، والباء الموحدة- في حَبَل وحَبَلَة (٢).

وقال القاضي: رواه بعضهم -بإسكان الباء- في الأول، وهو قوله: حَبْل، وهو غلط، والصواب ما قال أهل اللغة، والحَبَلَةُ هنا جمعُ: حابل، كظالم وظَلَمة، وفاجر وفَجَرة، وكاتب وكَتَبَة.

قال الأخفش: يقال: حبلت المرأةُ فهي حابل، والجمع نسوة حَبَلَة.

وقال ابن الأنباري: الهاء في الحبلة للمبالغة، ووافقه بعضهم، واتفق

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 505 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.