Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 518

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث السادس

كان كذلك، ولكن لم يكن بالناس حاجةٌ إلى السلعة، صح البيع، كشراء الحاضر للبادي، كان وجدت هذه الشروط كلها، بطل البيع على الأصح، نص عليه الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وكذا في مذهب مالك على إحدى الروايتين عنه، وقال مالك في رواية أخرى: يفسخ العقد عقوبةً، وروي عنه: لا يفسخ، وكرهه أبو حنيفة، والشافعي، مع صحته عندهما، ولا يخفى قوة القول ببطلانه، لظاهر الحديث (١).

وفي حديث ابن عمر- ﵄: نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد. رواه البخاري، والنسائي (٢).

وفي حديث جابر ﵁: أنَّ النبي ﷺ قال: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزقُ الله بعضُهم من بعض" رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (٣).

وفي حديث أنس ﵁: نُهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 518 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.