Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 551

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الثالث

من أكمامه، كورد وقطن، فما كان بعد البُدُوِّ، فهو لبائعٍ ونحوه، وما كان قبل ذلك، فلمشتر، والمراد بالقطن: الذي تبقى أصوله، وأما مالا تبقى أصوله، فهو كزرع؛ لأنه لعدم بقائه في الأرض أشبه البر (١).

(ولمسلم): قلت: بل لهما، فقد رواه الإمام أحمد (٢)، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (٣)، ولهذا عزاه في "منتقى الأَحكام" لهم (٤)، ولفظ "صحيح البخاري" من حديث ابن عمر ﵄: "أَيُّما نخلٍ بيعَتْ قد أبرتْ" لم يذكر الثمر، "فالثمر للذي أبرها"، وكذلك العبد والحرث، سمى له نافع هؤلاء الثلاث (٥)، ولهذا ذكره الحافظ عبد الحق الإشبيلي في المتفق عليه (٦).

(من ابتاع)؛ أي: اشترى (عبدًا) له مال، (فماله) -أي: الذي كان تحت

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 551 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.