Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 560

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الخامس

ينظر (١)، فهو على ذلك ثلاثي، يقال: تخازر الرجل: إذا ضيق جفنَه ليحدد النظر، كقوله: تعافى وتجاهل.

قال عمرُو بنُ العاصِ في يوم صِفِّين: [من الرجز]

إذَا تَخَازَزتُ وَمَا بِي مِنْ خَزَرْ ... ثُمَّ كَسَرْتُ الطَّرْفَ مِنْ غَيْرِ عَوَرْ

أَلْفَيْتُني أَلْوِي بعيد المستمر ... كَالْحَيَّةِ الصَّمَّاءِ مِنْ أَصْلِ الْجُحُرْ

أحمِلُ مَا حُمِّلْتُ مِنْ خَيْرٍ وَشَر (٢)

وفي "سنن أبي داود" من حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله ﷿ حَرَّمَ الخمرَ وثمنَها، وحرمَ الميتةَ وثمنَها، وحرمَ الخنزيرَ وثمنَه" (٣).

وقد منع الشافعي وأحمد من جواز الانتفاع بالخنزير، وكذا إسحاق بن راهويه، ورخص بالانتفاع به مالكٌ، وأصحابُ الرأي.

(و) حرم بيعَ (الأصنامِ) جمع صنم، وهو ما اتُّخِذ إلهًا من دون الله تعالى.

وقيل: هو ما كان له جسم أو صورة، فإن لم يكن له جسم أو صورة، فهو وثن (٤)، والمراد هنا: ما شملهما.

قال علماؤنا: لا يصح بيعُ دمٍ وخنزيرٍ وصنمٍ (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 560 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.