Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 588

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث الثاني

على الأصح، نص عليه الإمام أحمد، وحجته الحديث المذكور (١).

وفي رواية عند مسلم: فبعتُه بخمس أواق، قال: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة، قال: "ولك ظهره إلى المدينة" (٢).

وقد روي في قصة جابر هذه اختلافٌ في قدر ثمن الجمل المذكور، فروي: أُوقية، وروي: أربعةُ دنانير، وروي: أوقيةُ ذهب، وروي: أربعُ أواق، وروي: خمس أواق، وروي: مئتا درهم، وروي: عشرون دينارًا، وهذا كله في رواية البخاري (٣).

وروى الإمام أحمد والبزار من حديث جابر: ثلاثة عشر دينارًا (٤)، هذا مع كون الثمن واحدًا، والرواة كلهم عدول (٥).

قال الإسماعيلي: ليس اختلافهم في قدر الثمنِ بضارٍّ؛ لأن الغرض بيان كرم المصطفى ﵇، وتواضعِه وحنوِّه على أصحابه ﷺ (٦).

وقال القرطبي: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافًا لا يقبل التوفيق، وتكلُّف ذلك بعيدٌ عن التحقيق، مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكمٌ، وإنما يحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلومٍ بينهما، وزاده عند الوفاء زيادةً معلومة، ولا يضرُّ عدمُ التحقيق بذلك، انتهى (٧).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 588 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.