Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 595

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث الثالث

(لتكفأ) -بكسر اللام- تعليلًا لسؤال طلاقها، وهو بالهمز، من كفأتُ الإناءَ: إذا قلبتُه، وأفرغتُ ما فيه، وفي لفظ: "لِتَكْتَفِىءَ" (١). (ما في إنائها)، وهو -بالهمز أيضًا-، افتعال من كفأت الإناء، وكذا يكفأ، وهو -بفتح أوله، وسكون الكاف وبالهمز-، وجاء: أكفأت الإناء: إذا أملته، وهو في رواية ابن المسيب: "لِتُكْفِىءَ" (٢) -بضم أوله- من أَكفأت، وهو بمعنى أملته.

وفي رواية: "لتستفرغ صحفتها" (٣)، والمراد بالصحفة والإناء هنا: ما يحصل من الزوج من النفقة ونحوها (٤).

وفي "النهاية": الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة.

قال: وهذا مثل، يريد: الاستئثار عليها بحظها، فتكون كمن قلب إناء غيره في إنائه (٥).

وقال الطيبي: هذه استعارة مستملحة تمثيلية، شبه النصيب والبخت بالصحفة، وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الإناء من الأطعمة اللذيذة، وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الإناء عن تلك الأطعمة، ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به، واستعمل في المشبه ما كان مستعملًا في المشبه به (٦)، والله تعالى الموفق.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 595 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.