Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 609

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. الحديث الثاني

وبه أبطلت العلة؛ لأن كل شيئين شملهما إحدى علتي ربا الفضل، يحرم النساء فيهما.

قال: وفي طريقة بعض أصحابنا: يحرم سَلَمُهما فيه، فلا يصحُّ، وإن صحَّ، فللحاجة، وأجاب القاضي وغيره بأن القياس المنع (١).

وإنما جاز للمشقة، ولها تأثير.

(وفي لفظ) عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ﵁: (إلا يدًا بيد) بعد قوله: "إلا مثلًا بمثل"، ثم قال: "فمن زاد واستزاد، فقد أربى الآخذُ والمعطي سواء".

وكذا في حديث عبادة بن الصامت ﵁ بعد ما عدد الأصناف الستة، ثم قال: "مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (٢).

وكذا في حديث أبي هريرة ﵁: "يدًا بيد" (٣).

(وفي لفظ) آخر من حديث أبي سعيد ﵁ أيضًا، ولفظه: عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال لرجل من بني ليث: إنَّ أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله ﷺ.

قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليثي، حتى دخل على أبي سعيد الخدري، فقال: إنَّ هذا أخبرني أنَّكَ تخبر أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، فأشار أبو سعيد بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه، فقال: أبصرت عيناي، وسمعت أذناي

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 609 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.