Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 13

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الأول

وفي "مصنف عبد الرزاق": بوسق شعيرٍ أخذه لأهله (١).

ووقع لابن حِبَّان من حديث أنس: أن قيمة الطعام كانت دينارًا (٢).

زاد الإمام أحمد: فما وجد ﷺ ما يفتكُّها به حتى مات (٣).

(ورهنه)؛ أي: رهن النبيُّ ﷺ اليهوديَّ على الطعام (دِرْعًا) -بكسر الدال المهملة، تذكَّر وتؤنث- (من حديد)، واسم هذه الدرع: ذات الفُضول -بالضاد المعجمة وضم الفاء قبلها-، لطولها، أرسل إليه ﷺ بها سعدُ بنُ عبادة هدية حين سار إلى بدر (٤).

قال في "النهاية": الدرع الزردية، وتجمع على أدراع (٥).

فهذا الحديث مما يستدل به على جواز الرهن في الحضر، حتى إن الإمام البخاري ترجم في "صحيحه" كتاب: الرهن في الحضر (٦)، فلم يرد بقوله: في الحضر: أنه قيد، ولكنه قصد به الرد على الظاهرية المحتجين بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

والجواب: أن الله تعالى إنما ذكر السفر؛ لأن الغالب فيه عدم وجود الكاتب، وقد يوجد الكاتب، ومع ذلك يجوز الرهن فيه -أيضًا-؛ لأن

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 13 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.