Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 16

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثاني

(عن أبي هريرةَ) عبد الرحمنِ بنِ صخرٍ (﵁: أن رسولَ الله ﷺ قال: مطلُ الغنيِّ)؛ أي: تسويفُه بالدين، كالامتطال، والمماطلة، والمطاولة، وأصل المطل: من مطلتُ الحديدةَ، أَمطلها: إذا ضربتها ومددتها لتطولَ، وكلُّ ممدودٍ ممطولٌ، ومنه اشتقاق المطل بالدين، يُقال: مطلَه وماطله بحقه، فهو مَطول ومطال (١).

والمراد بالغني: هنا: القادر على الوفاء ممن قدر على الأداء فأَخره، ولو كان فقيرًا (٢)، فهو (ظلم) منه، لتمكنه من أداء الحق لربه، فلم يفعل.

والمعنى: أنه يَحرُم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه وطلبه (٣).

قال علماؤنا كغيرهم: يجب على المديون فورًا وفاءُ دينٍ حالٍّ، أو مؤجَّلٍ حلَّ على قادرٍ بطلب ربِّه، فلا يجبُ بدونه، ولو عين وقت وفاء، خلافًا لما توهمه عبارة "الإقناع" (٤).

قال في "الفروع": ويتعين دفعُه بطلبه.

قال جماعة، منهم صاحب "المغني" (٥)، و"المحرر": في وجوب زكاة الفطر على المدين: يجب أداء الدين عند طلبه، قال: والمراد، كما قال

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 16 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.