Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 30

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثالث

"السنن" و"المسانيد"، ورواه الإمام مالك في "الموطأ" (١)، وهو من الأحاديث المقطوع بصحتها.

وروى الإمام أحمد أيضًا من حديث سمرة بن جندب ﵁، عن النبي ﷺ: "من وجد متاعَه عند مفلس بعينه، فهو أحقُّ به" (٢).

وروى مسلم أيضًا من حديث أبي هريرة أيضًا في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، ولم يُفرِّقه: أنه لصاحبه الذي باعه (٣)، ورواه بهذا اللفظ النَّسائيُّ أيضًا (٤).

وفي لفظ عند الإمام أحمد: "أيُّما رجلٍ أفلسَ، فوجد رجل عنده مالَه، ولم يكن اقتضى من ماله شيئًا، فهو له" (٥).

وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارثِ بنِ هشام: أن النبىَّ ﷺ قال: "أيُّما رجلٍ باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحقُّ به، وإن مات المشتري، فصاحبُ المتاع أُسوةُ الغرماء" رواه الإمام مالك في "الموطأ"، وأبو داود، وهو مرسل (٦)، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف (٧).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 30 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.