Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 34

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثالث

الثالث: لم يقل الإمام أبو حنيفة بمقتضى هذا الحديث، وكذا إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والشعبي في رواية، وكذا أبو يوسف، ومحمد، وزفر، فقال هؤلاء: بائع السلعة له أسوة الغرماء.

وقد صح عن عمر بن عبد العزيز: أن من اقتضى من ثمن سلعته شيئًا، ثم أفلس، فهو والغرماء فيه سواء، وهو قول الزهري.

قلت: ونحن نلتزم هذا، ونقول به، وقد روي عن علي ﵁ نحوُ ذلك (١).

الرابع: دلالة الحديث على الرجوع في الفلس قوية جدًا، حتى قيل: إنه لا تأويل له.

وقال الإصطخري -من الشافعية-: لو قضى القاضي بخلافه، نقض حكمه.

وقد صرح علماؤنا بذلك.

وعبارة "الإقناع": ولو حكم حاكم بكونه أسوةَ الغرماء، نقض حكمه نصًا؛ أي: نص عليه الإمام أحمد ﵁ (٢) -.

وقال القرطبي في "المفهم": تعسف بعضُ الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم على أساس (٣).

وقال النووي: فأولوه بتأويلات ضعيفة مردودة (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 34 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.