زاد في "الإقناع": إن كان مثله، أو دونه، بعوض مالي، بثمنه الذي استقر عليه العقد (١).
قال علماؤنا: فلا شفعة لكافر حين البيع أسلم بعدُ أو لا على مسلم، ولو ذميًا، خلافًا للثلاثة.
قال في "الفروع": ولا شفعة لكافر على مسلم، نص عليه الإمام أحمد ﵁ في وجوه كثيرة (٢).
قال في "الإنصاف": وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب، انتهى (٣).
وبه قال الحسن والشعبي.
وقيل: بلى، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، لعموم قوله ﵇: "لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، وإن باعه ولم يؤذنه، فهو أحق به" (٤)، وهو الصحيح من حديث جابر ﵁، ولأنه خيار ثبت لدفع الضرر بالشراء، فاستوى فيه المسلم والكافر، كالعيب.
وأما ما روى الدارقطني في كتاب "العلل" عن أنس بن مالك ﵁: أن النبي ﷺ قال: "لا شفعة لنصراني" (٥)، فهذا يخص عموم