Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 57

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الخامس

وفيه: فإن شاء ولي ثمغ، اشترى من ثمرة رقيقًا يعمله. كتبه معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم ﵄ (١) -.

ومعيقيب من فضلاء الصحابة ﵁ وعنهم أجمعين-، وكان مجذومًا.

* الرابع: اتفق الأئمة الأربعة على أن الوقف إذا خرب، لم يعد إلى ملك الواقف.

ثم اختلفوا في جواز بيعه، وصرف ثمنه في مثله، وإن كان مسجدًا.

فقال أحمد: يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله.

وقال مالك والشافعي: لا يباع، ويبقى على حاله.

ولا نص لأبي حنيفة فيها.

واختلف صاحباه، فقال أبو يوسف كقول مالك والشافعي، وقال محمد: يعود إلى مالكه الأول (٢).

قال علماؤنا: الوقف عقد لازم لا يجوز فسخُه بإقالة ولا غيرها، ويلزم بمجرد القول بدون حكم حاكم -كما تقدم-، ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به، نصًا، إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره، بحيث لا يرد شيئًا، أو شيئًا لا يعد نفعًا، وتتعذر عمارته وعود نفعه، ولو مسجدًا حتى بضيقه على أهله، وتعذر توسيعه، أو خراب محلته، أو كان موضعه قذرًا، فيصح بيعه، وبيعُ شجرة يبست، وجذع انكسر، أو بلي، أو

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 57 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.