Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 81

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثامن

لكن قال مالك: للأب أن يرجع فيما وهب للابن على جهة الصلة، لا على جهة الصدقة (١).

ومعتمد المذهب: منعُ الأم من الرجوع وفاقًا لأبي حنيفة.

وقال مالك: تملك الأم الرجوع على الابن في حياة الأب.

وقال: الشافعي: تملك مطلقًا.

وأما الجد، فلا يملكه عند الثلاثة.

وقال الشافعي: بلى (٢).

وفرّق الإمام أحمد بين الأب والأم بأن له أن يتملك من مال ولده، بخلافها، لحديث: "أنت ومالك لأبيك" رواه الطبراني في "معجمه" مطولًا (٣)، ورواه غيره، وزاد: "إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم" (٤)، وعن عائشة مرفوعًا: "إنّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنّ أولادكم من كسبكم" أخرجه سعيد، والترمذي، وحسنّه (٥)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 81 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.