Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 83

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث التاسع

عنهما -: أنّ رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر) اليهودَ بعدما فتحها (بشطر ما يخرج منها)؛ أي: من الأرض والنخل (من ثمرٍ أو زرعٍ).

فهذا الحديث أشار إلى بابين:

الأول: المساقاة: مفاعلة من السقي، سميت بذلك؛ لأن أكثر أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي، لكونهم يسقون من الآبار، وهي أن يدفع إنسان شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وسائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من الثمرة (١).

وقد أجمع المسلمون على جواز ذلك، ومستنده حديث ابن عمر المذكور، رواه الإمام أحمد (٢)، والشيخان، وأصحاب السنن (٣)، وغيرهم.

وفي "الصحيحين" من حديث ابن عمر ﵄ أيضًا: أن النبي ﷺ لمّا ظهر على خيبر، سألته اليهود أن يُقرّهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصفُ الثمرة، فقال لهم: "نقرُّكم على ذلك ما شئنا" (٤)، وهي حجّة في أنّها عقدٌ جائز.

قال الإمام شمس الدين في "الشرح الكبير": قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵃: عاملَ

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 83 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.