Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 96

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث العاشر

ثم إن أحاديث رافع:

- منها ما يخالف الإجماع، وهو النهي عن كراء المزارع بالإطلاق.

- ومنها ما لا يختلف في فساده، كما قد بيّنا.

- وتارةً يحدث عن عمومته.

- وتارةً عن سماعه.

- وتارةً عن ظهير بن رافع.

فإذا كانت أخبار رافع هكذا، فطرحُها أولى وأحرى من الأخبار الواردة في شأن خيبر الجارية مجرى التواتر التي لا اختلاف فيها، وقد عمل بها الخلفاء الراشدون وغيرهم، فلا معنى لتركها بمثل هذه الأحاديث المضطربة.

ولمّا كان الإمام أحمدُ أعلم الناس بالمنقوله، وأحفظَهم لأحاديث الصحابة والرسوله، لم يعرِّجْ على خبر رافع، ولم يلوِ إليه عِنانه، لعلمه بثبوت أحاديث المزارعة، وعدمِ ما يقاومها من الأحاديث المخالفة لها.

وأَمّا حملُ الشافعية أحاديثَ المزارعة على الأرض التي بين النخيل، وأحاديثَ النهي على الأرض البيضاء، جمعًا بينها، فهذا بعيد جدًا، فإنه يبعد أن يكون بلدٌ كبيرةٌ يأتي منها أربعون ألف وسق ليس فيها أرضٌ بيضاء.

ثم إنّ هذا تحكم لا طائل تحته.

ثم إنّ موافقة الخلفاء الراشدين وأهليهم، وفقهاءِ الصحابة، وهم الأعلمُ بأحاديث رسول الله ﷺ وسنّته ومعانيها أولى وأحرى من قول من خالفهم.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 96 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.