Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 99

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث العاشر

شطرُ ثمرها، وفي لفظٍ: "أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها" رواه أبو داود، ورواه مسلم -أيضًا- (١)، وتقدم.

قال: المجد في "المنتقى": وظاهر هذا أن البذر منهم، وأنّ تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب ربّ المال، ويكون الباقي له، انتهى (٢).

قال شمس الدين: فجعل عملَها من أموالهم، وزرعَها عليهم، ولم يذكر شيئًا آخر، وظاهره: أن البذر من أهل خيبر.

قال: والأصل المعمول عليه في المزارعة قصةُ خيبر، ولم يذكر النبي ﷺ أنّ البذر على المسلمين، فلو كان شرطًا، لما أخلّ بذكره، ولو فعله النبي ﷺ وأصحابه، لنقل، ولم يجز ترك نقله، ولأن عمر ﵁ فعل الأمرين جميعًا، فروى البخاري عنه: أنّه عامل الناس على أنّه إن جاء بالبذر من عنده، فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر، فلهم كذا، وتقدّم (٣).

وظاهر هذا: أنّ ذلك اشتهر، فلم ينكر، فكان إجماعًا.

فإن قيل: هذا بمنزلة بيعيتن في بيعة، فكيف يفعله عمر؟

قلنا: يُحمل على أنّه قال ذلك ليخبرهم في أيّ العقدين شاؤوا، فمن اختار عقدًا، عقده معه معيّنًا، كما لو قال في البيع: إن شئتَ بعتُك بعشرةٍ صحاح، وإن شئتَ بأحدَ عشرَ مكسرة، فاختار أحدهما، فقد وقع البيعُ عليه معيّنًا. انتهى (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 99 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.