Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 112

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الحادى عشر

قال في "المغني": عن الإمام أحمد في الرجل يعمر الجارية: فلا أرى له وطأها، قال: القاضي: لم يتوقف أحمد عن وطء الجارية لعدم الملك فيها، لكن على طريق الورع؛ لأن الوطء استباحة فرج، وقد اختلف في صحة العمرى، وجعلها بعضهم تمليك المنافع، فلم يحيى له وطأها، لهذا، ولو وطئها، كان جائزًا (١).

وذهب القاسم بن محمّد، ويزيد بن قسيط، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والليث بن سعد، ومالك: إلى أنَّ العمرى جائزة، ولكنها

ترجع إلى الذي أعمرها، واحتّجوا لذلك بقوله ﵇: "المسلمون عند شروطهم" أخرجه أبو داود، والطحاوي من حديث أبي هريرة ﵁ (٢).

وأجاب عنه الطحاوي: بأنّ هذا محمول على الشروط التي قد أباح الكتاب اشتراطها، وجاءت بها السنة، وأجمع عليها المسلمون، وما نَهَى عنه الكتاب، ونهت عنه السنّة، فهو غير داخل في ذلك، ألا ترى أنَّ رسول الله ﷺ قال في حديث بَريرة: "كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مئة شرط" (٣)؟.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 112 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.