Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 125

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثالث عشر

وقال محمد: يضمن، وهو قول أبي يوسف الأول، وبه قال زفر، والشافعي، ومالك، وأحمد؛ لأن الغصب عندهم يتحقق في العقار، والخلافُ في الغصب، لا في الإتلاف (١).

هذا كلامه، ولا يخفى على منصفٍ أنّ الذي نسبه لكلام الكرماني بكلامه أَجدر، والحقُّ أحقّ أن يُتبع.

ثمّ قال العيني ﵀: والاستدلال بحديث الباب على ما ذهبوا إليه غيرُ مستقيم؛ لأنّه ﵇ غصب الأرض التطوُّقَ يوم القيامة، ولو كان الضمان واجبًا، لبينه؛ لأن الضمان من أحكام الدنيا، فالحاجة إليه أمسّ.

قال: والمذكورُ جميعُ جزائه، فمن زاد عليه، كان نسخًا، وذلك لا يجوز بالقياس، وإطلاق لفظ الغصب عليه لا يدلُّ على تحقق الغصب الموجب للضمان، كما أنّه ﵇ أطلق لفظَ البيع على الحرّ بقوله: "من باع حُرًّا" (٢)، ولا يدل على ذلك؛ أي: البيع الموجب لحكم، على أنه جاء في "الصحيحين" بلفظ: "أخذ"، فقال: "من أخذ شبرًا من الأرضِ ظلمًا"، فعُلم أنّ المراد من الغصب الأخذُ ظلمًا لا غصبًا موجبًا للضمان، ثم أورد على نفسه حديث: "على اليد ما أخذت حتى ترده" (٣)، وأجاب:

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 125 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.