Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 138

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

(فأدّها)؛ أي: اللقطة (إليه) حيث تبين كونه صاحبَها بوصفه لأماراتها التي عرفها الملتقط.

قال ابن بطال: إذا جاء صاحب اللقطة بعد الحول، لزم ملتقطَها أن يردها إليه، وعلى هذا إجماع أئمة الفتوى.

قال: وزعم بعض من نسب نفسه إلى العلم: أما لا تؤدَّى إليه بعد الحول، استدلالًا بقوله ﵊: "فشأنك بها"، قال: فهذا يدل على ملكها.

قال: وهذا القول يؤدي إلى تناقض السنن، إذ قال: "فأدّها إليه" (١).

والمراد: أنه إذا استنفقها، أو تلفت عنده بعد دخولها في ملكه، فإنه يضمنها لصاحبها إذا جاء، ويدل عليه ما في رواية بسر بن سعيد عن زيد بن خالد ﵁: "فإن جاء صاحبها. . . إلخ" بعد قوله: "كلها" (٢) يقتضي وجوب ردّها بعد أكلها، فيحمل على ردّ البدل، وفي لفظ: "فإذا جاء صاحبها، فأدّه"، فأمره ﵇ بأدائها بعد الهلاك، لدخولها في ملكه، وأما قبل حول التعريف، فلا يضمنها إن هلكت من غير تعدٍّ ولا تفريط؛ لأنها أمانة كالوديعة (٣).

وفيه دليل على التقاطها، ووجوب نيّة الرّد على المالك إذا تبين كونه صاحبها (٤).

واختلف الفقهاء هل يتوقف وجوب ردّ اللقطة على من جاء، فزعم أنه

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 138 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.