ما تُباع ولا تُكرى (١)، لكنه منقطع؛ لأن علقمة ليس بصحابي.
وقال عبد الرزاق عن معمر، عن منصور، عن مجاهد: إن عمر قال: يا أهل مكة! لا تتخذوا لدوركم أبوابًا، لينزل البادي حيث شاء (٢).
وروى عمرو بنُ شعيب عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ في مكة: "لا تُباع رباعها، ولا تكرى بيوتها" رواه الأثرم (٣).
وروى سعيد بنُ منصور عن مجاهد، عن النبي ﷺ: أنّه قال: "مكة حرام بيعُ رباعها، حرامٌ إجارتُها" (٤)، وأجاب من أجاز البيع والإجارة بأن المراد: كراهة الكراء، رفقًا بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء (٥)، والله أعلم.
(ثم قال) رسول الله ﷺ كما في حديث أسامة بن زيد ﵁ كما في "مسند الإمام أحمد" (٦)، و"الصحيحين"، و"سنن أبي داود"، و"الترمذي" (٧)، وغيرهم: (لا يرث الكافرُ المسلمَ، ولا) يرث (المسلمُ الكافرَ) لانقطاع الموالاة بينهما، ومن "تراجم البخاري" على هذا الحديث باب: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وإن أسلم قبل أن يقسم الميراث، فلا ميراث له" (٨)، انتهى.