Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 210

  1. كتاب الفرائض
  2. الحديث الثاني

ما تُباع ولا تُكرى (١)، لكنه منقطع؛ لأن علقمة ليس بصحابي.

وقال عبد الرزاق عن معمر، عن منصور، عن مجاهد: إن عمر قال: يا أهل مكة! لا تتخذوا لدوركم أبوابًا، لينزل البادي حيث شاء (٢).

وروى عمرو بنُ شعيب عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ في مكة: "لا تُباع رباعها، ولا تكرى بيوتها" رواه الأثرم (٣).

وروى سعيد بنُ منصور عن مجاهد، عن النبي ﷺ: أنّه قال: "مكة حرام بيعُ رباعها، حرامٌ إجارتُها" (٤)، وأجاب من أجاز البيع والإجارة بأن المراد: كراهة الكراء، رفقًا بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء (٥)، والله أعلم.

(ثم قال) رسول الله ﷺ كما في حديث أسامة بن زيد ﵁ كما في "مسند الإمام أحمد" (٦)، و"الصحيحين"، و"سنن أبي داود"، و"الترمذي" (٧)، وغيرهم: (لا يرث الكافرُ المسلمَ، ولا) يرث (المسلمُ الكافرَ) لانقطاع الموالاة بينهما، ومن "تراجم البخاري" على هذا الحديث باب: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وإن أسلم قبل أن يقسم الميراث، فلا ميراث له" (٨)، انتهى.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 210 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.