Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 233

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

وكذا ذكر الزمخشري في الشاب أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين وثلاثين سنة.

وقال ابن شاش المالكي في "الجواهر" (١): إلى الأربعين.

وقال النووي: الأصح المختار أن الشاب: من بلغ، ولم يجاوز الثلاثين (٢).

قال علماؤنا: ثم هو من الثلاثين إلى الخمسين كهل (٣).

وقال النووي: من الثلاثين كهل إلى أن يجاوز الأربعين، ثم عند علمائنا من الخمسين إلى السبعين شيخ، ثم هرم (٤).

وقال الرُّوياني من الشافعية، وطائفة، من جاوز الثلاثين يسمى شيخًا.

قال ابن قتيبة: إلى أن يبلغ الخمسين.

وقال أبو إسحاق الإسفراييي: المرجع في ذلك إلى اللغة، وأما بياض الشعر، فيختلف باختلاف الأمزجة (٥).

(من استطاع منكم) خصّ الشباب بالخطاب؛ لأنّ الغالب وجود قوّة الداعي فيهم إلى النكاح، بخلاف الشيوخ، وإن كان المعنى معتبرًا إذا وجد

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 233 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.