Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 235

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور، وهذا التعليل للمازري (١)، وأجاب عنه القاضي عياض بأنه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان، فيكون المراد بقوله: "من استطاع الباءة"؛ أي: بلغ الجماع، وقدر عليه، فليتزوج، ويكون قوله: "ومن لم يستطع"؛ أي: من لم يقدر على التزويج (٢).

وقد جاء في رواية عن الترمذي: "ومن لم يستطع منكم الباءة" (٣).

وعند أبي عوانة: "من استطاع منكم أن يتزوج، فليتزوج" (٤).

وعند النسائي: "من كان ذا طول، فلينكح" (٥)، ومثله لابن ماجة من حديث عائشة (٦).

والحاصل: أنّه ﷺ قسّم الشباب إلى قسمين: قسم يتوقون إلى الجماع، ولهم اقتدار عليه، فندبهم إلى التزويج، دفعًا للمحذور، بخلاف الآخرين، وهم الذين لا قدرة لهم على الزواج، إمّا لعدم اقتدارهم على الجماع، أو لعدم اقتدارهم على مؤن النكاح، فندبهم إلى أمر تستمر به حالتهم؛ لأن ذلك أرفق بهم، للعلّة التي ذكرت في بعض روايات الحديث، وهي أنهم كانوا لا يجدون شيئًا.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 235 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.