Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 271

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الرابع

وهي في "الصحيحين" -أيضًا- (١) (في خير) كذا، للاشتراك بالتنكير؛ أي: أيّ خير كان، وفي رواية في "الخير" (٢)، قيل: المراد به صحبة النبيِّ ﷺ المتضمنة لسعادة الدارين الساترة ما لعله يعرض من الغيرة التي جرت بها

العادة بين الزوجات، لكن في بعض الروايات: وأحبُّ من شركني فيك (٣) (أختي)، فعرف أن المراد بالخير: ذاتُه ﷺ (قال النبي ﷺ: إنّ ذلك)، أي: الجمع بين الأختين حرام (لا يحلُّ لي)، وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك، إمّا لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم، وإمّا بعد ذلك، وظنتْ أنه من خصائص النبي ﷺ، كما قال الكرماني.

قال الحافظ ابن حجر: والاحتمال الثاني -يعني: ظنها أنّه من خصائصه ﷺ- هو المعتمد، والأول يدفعه سياق الحديث (٤)، وكأن أم حبيبة استدلّت بقولها: (قالت: فإنّا) معشر نسائك (نُحَدَّث) -بضم النون وفتح الحاء المهملة، على البناء للمجهول-، وفي رواية: قلت: بلغني (٥)، وفي رواية عند أبي داود: فوالله! لقد أخبرتُ (٦) (أنك تريد أن تنكِحَ)، وفي رواية: بلغني أنّك تخطب (٧).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 271 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.