Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 300

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

غيره من الأولياء، ويأتي تحرير ذلك في الصداق -إن شاء الله تعالى-، وذكر: إذا تزوّج الرجل المرأة، وشرط أَلَّا يُخرجها، لزم.

كما قاله الترمذي، قال: وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق (١).

وتعقبه الحافظ بأن النقل في هذا عن الشافعي غريب، وحملوا الحديث على الشروط التي لاتنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق، والكسوة، والسكن، وأَلَّا يقصّر في شيء من حقّها من قسم، ونحوها، وكشرطه عليها أَلَّا تخرج إلّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلّا برضاه، ونحو ذلك، وأما إذا اشترطت عليه أَلَّا يتزوّج أو يتسرّى عليها، فلا يجب عندهم الوفاءُ به، وإن وقع في صلب، العقد لغا، وصحّ النكاح بمهر المثل، وفي وجه: يجب المسمى، ولا أثر للشرط (٢).

وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح، وقال: تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها، فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطها، وسياق الحديث يقتضي خلاف ذلك؛ لأن لفظ: "أَحقّ الشروط" يقتضي أن يكون بعضُ الشروط يقتضي الوفاء به، وبعضها أشدّ اقتضاء، والشروط التي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها (٣).

قال الترمذي: وقال علي: سبق شرطُ الله شرطَها، قال: وهو قول

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 300 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.