Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 328

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث التاسع

وعن عكرمة بن خالد، قال: جمعتُ الطريق ركبًا، فجعلت امرأةٌ منهنّ ثيّبٌ أمرَها بيد رجل غير وليّ، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكحَ والمنكِحَ، وردّ نكاحهما، رواه الإمام الشافعي، والدارقطني (١).

وعن الشعبي، قال: ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشدّ في النكاح بغير وليّ، من علي ﵁، كان يضرب فيه، رواه الدارقطني (٢).

واختلف الفقهاء في ذلك.

فقال الإمام أحمد والإمام الشافعي: لا يصح أن تلي المرأة عقدَ النكاح لنفسها، ولا لغيرها، وليس لها أن تأذن في عقد نكاح نفسِها لغير وليّها.

وقال أبو حنيفة: يجوز جميع ذلك، ويصح.

وعن مالك: لا تزوج نفسها، ولا تزوج غيرها، واختلف عنه: هل يجوز لها أن تأذن لغير وليّها في تزويجها؟ ثالثها: التفصيل بين الشريفة، فلا يجوز، والمشروفة يجوز (٣)، والله أعلم.

فائدتان:

إحداهما: متى حكمَ بصحة العقد الصادر بغير وليّ حاكمٌ يرى ذلك، لم يُنقض، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 328 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.