Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 355

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الحادي عشر

الزفاف، قال: وسواء كان عنده زوجة، أولا (١).

وحكى النّوويّ من الشافعية: أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها، وإلا، فيجب (٢).

قال في "الفتح": وهذا يوافق كلامَ أكثر الأصحاب، واختار النّوويّ: أن لا فرق، وإطلاق الشّافعيّ يعضده (٣).

قلت: وهذا ظاهرُ إطلاق علمائنا، فإنهم قالوا: ومن تزوج بكرًا، أقام عندها سبعًا خالصة ثمَّ دار (٤)، لكن يدل للأول قولُه في الحديث: "إذا تزوج البكر على الثيّب".

ويمكن أن يتمسك الآخر بسياق حديث بشر عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس: ولو شئت أن أقول قال النبي ﷺ، ولكن قال: السنّة إذا تزوج البكر، أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثًا، فلم يقيده بما إذا تزوجها على غيرها، لكن القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، بل ثبت في رواية خالد التقييد -أيضًا-، فعند "مسلم" من طريق هشيم عن خالد: "إذا تزوج البكر على الثيّب" الحديث (٥)، ويؤيده -أيضًا- قوله في هذا الحديث: (وقَسَم)، وفي لفظٍ: ثمَّ قسم (٦)؛ لأن القَسْم إنما يكون لمن عنده زوجةٌ أخرى (٧).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 355 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.