Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 357

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الحادي عشر

وفي رواية: أنه ﷺ لما أراد أن يخرج، أخذت أم سلمةَ بثوبه، فقال: "إن شئتِ، زدتُك، وحاسبتك به، للبكر سبعٌ، وللثيب ثلاث" رواه مسلم (١).

(قال أبو قِلابة) -بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة-، اسمه عبدُ الله بنُ زيدِ بنِ عمرو، وقيل: عامر، الأنصاريُّ الجَرْميُّ نسبةً إلى جَرم -بفتح الجيم وسكون الراء- ابنِ رَبَّان -بفتح الراء وتشديد الباء الموحدة- بنِ ثعلبةَ البصريُّ، روى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري، وأنسِ بن مالك، ومالكِ بن الحويرث، والنعمانِ بن بشير، وغيرِهم، وسمع عن جماعة من التابعين -أيضًا-، وتقدمت ترجمته في باب: صفة صلاة النبي ﷺ.

(ولو شئتُ، لقلت: إن أنسًا) ﵁ (رفعه)؛ أي: الحديثَ المذكور (إلى النبي ﷺ)؛ كأنه يشير إلى أنه لو صرّح برفعه إلى النبي ﷺ، لكان صادقًا، ويكون روي بالمعنى، وهو جائز عنده، لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى (٢)، وقد صرح برفعه ابنُ خزيمة، وابنُ حبان، والدارميُّ، والدارقطنيُّ (٣).

وقال الإمام ابنُ القيم في "الهدي": وهذا الذي قاله أبو قِلابة قد جاء به مصرّحًا عن أنس، كما رواه البزار في "مسنده" من طريق أيوب السختياني

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 357 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.