Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 387

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

زَوِّجنيها)، وفي لفظ عند البخاريّ وغيره: أنكحنيها (١) (إن لم يكن لك بها حاجة)، ولا يعارض هذا قوله ﷺ في رواية حماد بن زيد "لا حاجة لي"، لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن (٢).

قال البرماوي: لم نصل إلى اسم الرجل الذي تزوج بها.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح": لم أقف على اسمه، لكن وقع في رواية معمر، والثوري عند الطبراني: فقام رجل أحسبه من الأنصار (٣)، وفي رواية زائدة عنده: فقال رجل من الأنصار (٤)، ووقع في حديث ابن مسعود ﵁: فقال رسول الله ﷺ: "من ينكح هذه؟ "، فقام رجل (٥)، (فقال) ﷺ: (هل عندك من شيء تُصْدِقُها؟).

وفي حديث ابن مسعود: "ألك مال؟ " (٦) (فقال) الرجل: لا، واللهِ! يا رسولَ الله (ما عندي إلا إزاري هذا)، زاد في رواية هشام بن سعد: قال: "فلابد لها من شيء" (٧)، وفي رواية قال: والذي بعثك بالحق! ما أملك شيئًا (٨)، (فقال رسول الله ﷺ للرجل) لمّا عرض إزاره: (إزارُك إن

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 387 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.