زَوِّجنيها)، وفي لفظ عند البخاريّ وغيره: أنكحنيها (١) (إن لم يكن لك بها حاجة)، ولا يعارض هذا قوله ﷺ في رواية حماد بن زيد "لا حاجة لي"، لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن (٢).
قال البرماوي: لم نصل إلى اسم الرجل الذي تزوج بها.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح": لم أقف على اسمه، لكن وقع في رواية معمر، والثوري عند الطبراني: فقام رجل أحسبه من الأنصار (٣)، وفي رواية زائدة عنده: فقال رجل من الأنصار (٤)، ووقع في حديث ابن مسعود ﵁: فقال رسول الله ﷺ: "من ينكح هذه؟ "، فقام رجل (٥)، (فقال) ﷺ: (هل عندك من شيء تُصْدِقُها؟).
وفي حديث ابن مسعود: "ألك مال؟ " (٦) (فقال) الرجل: لا، واللهِ! يا رسولَ الله (ما عندي إلا إزاري هذا)، زاد في رواية هشام بن سعد: قال: "فلابد لها من شيء" (٧)، وفي رواية قال: والذي بعثك بالحق! ما أملك شيئًا (٨)، (فقال رسول الله ﷺ للرجل) لمّا عرض إزاره: (إزارُك إن