Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 389

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

قال عمر ﵁: ما علمتُ رسولَ الله ﷺ نكح شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي: حديثٌ حسن صحيح (١).

والأوقية أربعون درهمًا.

وفي "الصحيح" من حديث سهل بن سعد الساعدي: أن النبي ﷺ قال لرجل: "تزوج ولو بخاتم من حديد" (٢).

وفي "سنن أبي داود" من حديث جابر ﵁: أن النبي ﷺ قال: "من أعطى في صداق ملءَ كفيه سويقًا أو تمرًا، فقد استحل" (٣).

وفي التّرمذيّ: أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ: "رضيتِ من نفسِكِ ومالِكِ بنعلين؟ "، فقالت: نعم، فأجازه. قال التّرمذيّ: حديث صحيح (٤).

وفي "مسند الإمام أحمد" من حديث عائشة ﵂، عن النبي ﷺ: "إن أعظم النكاح بركةً أيسرُه مؤنةً" (٥).

كل هذه الأحاديث وغيرها مما لم نذكره تدل على عدم اعتبار تحديد الصداق بنحو أربع دراهم أو عشرة كما ترى.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 389 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.