قال عمر ﵁: ما علمتُ رسولَ الله ﷺ نكح شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي: حديثٌ حسن صحيح (١).
والأوقية أربعون درهمًا.
وفي "الصحيح" من حديث سهل بن سعد الساعدي: أن النبي ﷺ قال لرجل: "تزوج ولو بخاتم من حديد" (٢).
وفي "سنن أبي داود" من حديث جابر ﵁: أن النبي ﷺ قال: "من أعطى في صداق ملءَ كفيه سويقًا أو تمرًا، فقد استحل" (٣).
وفي التّرمذيّ: أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ: "رضيتِ من نفسِكِ ومالِكِ بنعلين؟ "، فقالت: نعم، فأجازه. قال التّرمذيّ: حديث صحيح (٤).
وفي "مسند الإمام أحمد" من حديث عائشة ﵂، عن النبي ﷺ: "إن أعظم النكاح بركةً أيسرُه مؤنةً" (٥).
كل هذه الأحاديث وغيرها مما لم نذكره تدل على عدم اعتبار تحديد الصداق بنحو أربع دراهم أو عشرة كما ترى.