Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 415

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثالث

دعوة العرس وليمة، لاجتماع الزوجين (١).

(ولو بشاة). قال في "شرح الوجيز": قوله ﷺ: (ولو بشاة) للتقليل؛ أي: ولو بشيء قليل كشاة، فيستفاد منه: أن الوليمة جائزة بدونها (٢).

كما روى البخاري: أن النبي ﷺ أولمَ على صفيةَ بمدَّين من شعير (٣).

وقال: ابن دقيق العيد: "ولو بشاة" يفيد معنى التقليل، وليست "لو" هذه هي التي تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره، وقال بعضهم: هي التي تقتضي معنى التّمني (٤)، انتهى.

تنبيهان:

الأوّل: الوليمة سنّة مؤكدة، لأمره ﷺ بها، ولأنه فعلها.

قال أنس ﵁: ما أولم رسول الله ﷺ على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، جعل يبعثني، فأدعو له الناسَ، فأطعمهم خبزًا ولحمًا حتى شبعوا (٥).

قال: ابن دقيق العيد: صيغة الأمر في هذا الحديث محمولة عند الجمهور على الاستحباب (٦)، انتهى.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 415 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.