Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 417

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثالث

قال في "الفروع": وليمة العرس تستحب بالعقد، قاله ابن الجوزي ولو بشاة.

وقال ابن عقيل: ذكر الإمام أحمد: أما تجب ولو بها، للأمر، وقال ابن عقيل: السنّة أن يكثر للبكر (١)، انتهى.

قال الموفق في "المغني": هي سنّة، بل وافق ابن بطّال فى نفى الخلاف بين أهل العلم في ذلك.

وقال بعض الشّافعيّة: هي واجبة، لأمر النبي ﷺ عبد الرحمن بن عوف، ولأن الإجابة إليها واجبة، فكانت واجبة.

وأجاب الموفق: بأنه طعام لسرور حادث، فأشبه سائر الأطعمة، والأمر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه، ولكونه أمره بشاة، وهي غير واجبة اتفاقًا (٢).

وفي "الإفصاح" لابن هبيرة: اتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة، ثم اختلفوا في وجوبها:

فقال الشّافعيّ وحده: وهي واجبة في أظهر القولين عنه (٣)، انتهى.

وقد علمت أما مستحبة على معتمد مذهب الشّافعيّ.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": القول بوجوبها وجهٌ معروف عند الشّافعيّة، وقد جزم به سليم الرازي، وقال: إنه ظاهر نص الإمام الشّافعيّ،

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 417 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.